الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢292
كتاب
الجزء الثالث عشر
وإذا أرضعت امرأة رجلاً بعدما فطم؛ فلا بأس عليه بتزويجها. ومن نظر إلى شعر امرأة وهي لا تعلم أنه نظر إليها جاز الها أن يتزوجها. وإن فتحت شعرها عمدا فذلك يكره، وإن تزوجها لم يفرق بينهما؛ إِنَّمَا يفسد النكاح النظر إلى الفرج بالعين أو المس باليد.
ومن نظر إلى فرج امرأة أو مشه بيده وهي قائمة (1) لم ينظر إلى جوف الفرج ولم يمس جوفه، أو مئت هي ذكره فقبضت عليه؛ قال أبو المؤثر: إذا مس الشق أو نظر إليه فلا يتزوَّجها، وأمَّا مسها الذكر حتى أمنى وهو مطاوعها فبئس ما صنع، ولا تحرم عليه.
مسألة
ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر من فوق المصراعين بلا أن يدخل بين المصراعين من رأس الحشفة شيء، ثُمَّ إِنَّه تزوج بها؛ قال أبو إبراهيم: عن أبي عليّ أزهر أنَّه لا بأس عليه في تزويجها، وهو آثم في مش بدنها وفرجها بيده وبفرجه، أو نظر عينه، والله أعلم.
ومن أجرى فرجه على بدن امرأة حتَّى أنزل؛ فإن تنزّه عن تزويجها
فحسن، وإن تزوجها لم تحرم عليه إلا أن يمس الفرج أو ينظر إليه. وقال: لو أنَّ امرأة أمرت رجلاً بتزويجها فتزوجها بشهادة شاهدين
وبصداق و (2) جاز؛ لم أقل: إن ذلك حرامًا.
ومن تزوج امرأة مغايظًا لرجل في ذلك فلم أسمع فيه تحريما إن شاء الله.
(1) في (م) و (ن): قائمة.
(2) في (م) (ن): - و.