كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٥

باب 15: فيما يحلّ من النكاح

295

ويجوز للرجل تزويج ربيبته التي لم يدخل (1) بأمها؛ فإن جاز لم يحلّ.

ويجوز للابن ربيبة أبيه جاز الأب بالأم أو لم يجز.

والصبي إذا نظر إلى | فرج صبيَّة أو مش أو تناوله بذكره، فلما بلغ أراد أن يتزوجها؛ فقد أجاز له بعض الفقهاء تزويجها، ولا يحرم ما كانا صبيين. وقال قوم: ولو جاز بها فإنَّ ذكره مثل أصبعه، وحد الصبي حتّى يبلغ النكاح.

فجائز.

مسألة: [فيما يحلّ زواجه]

ومن كان له في بلد زوجة وعيال، وخرج إلى /240/ بلد آخر وتزوج؛

وللرجل أن يتزوج من أهل الذمة مثل ما يجوز له من المسلمات، وطلاقهن كطلاق المسلمات. ومن الإماء؛ منهم من قال: يجوز له واحدة. ومنهم: من قال أربع. ومن نظر فرج امرأة من بلد ولم يعرفها؛ فجائز أن يتزوج من ذلك البلد. ولا بأس بتزويج الصبيَّة التي نظر فرجها في حال صغرها ما لم يكن تزويجه إيَّاها لأجل تلك النظرة.

وللرجل أن يتزوَّج ربيبة ابنه وما سفل من بناتها من غيره وغير ابنه. وجائز تزويج الليل إذا عرفوا بعضهم بعضًا في الليل معرفة صحيحة.

مسألة: [في زواج الموطوءة خطأ]

وكل وطء كان من رجل لامرأة غلطا فجائز للواطئ تزويجها، إلا ما كان من الوطء المتعمد به للحرمة والزني؛ فلا يجوز.

(1) في (م) و (ن): يجز.