كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٦

296

كتاب

الجزء الثالث عشر

أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها جاز له أن يتزوّجها؛ لقول الله - تعالى ومن جل ذكره -: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)

(الأحزاب: 5).

مسألة: [في متفرقات

وإذا وضعت امرأة ولدًا ولا يعلم أنَّها تزوّجت فجائز تزويجها ما لم يعلم أنَّها زنت؛ لأنَّه يمكن أن يكون من غير زني.

وجائز تزويج الملاعنة.

وإن نظرت امرأة فرج رجل متعمدة؛ جاز له تزويجها، وليس المرأة كالرجل.

مسألة

ومن كان تحته امرأة فتوفّيت؛ فله أن ينكح أختها من الغد. ومن كانت تحته أمة، فأخذ عليها حرَّة؛ فجائز باتفاق الناس، ولا خيار في هذا لأحد.

والنظر خطأ لا بأس به، وعلى العمد لا يجوز نكاح المرأة ولا ابنتها في قول أصحابنا. /241/ وإن مش فرجها بيده من فوق إزارها خطأ فلا شيء عليه في تزويجها إذا كان من فوق الثوب؛ لأنَّه إنَّما مش الثوب ولم يمس الفرج. ومن زنى في قرية بامرأة ثُمَّ خفيت عليه، وأراد تزويج امرأة منها؛ ففيه اختلاف، وهو عندنا جائز، ولا يجوز له التي زنى بها.

والمرأة إذا لم يُعرف أبوها فجائز تزويجها، ولا نعلم به بأسًا.

ومن قال لامرأة أجنبية: أنت أمي فلا بأس بتزويجها، وهذا كلام لا يثبت الأمومة؛ لأنَّ له أمَّا.