كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٨

298

كتاب

الجزء الثالث عشر

ومن وقع بينه وبين زوجته سبب، فظنَّا أنه قد وقع بينهما فراق أو حرمة لذلك السبب فاعتدت وتزوّجت برجل آخر، ثُمَّ (1) تبيَّن لهما من بعد أنَّه لم يكن وقع بينهما حرام؛ فَإنَّها تعتزل الآخر ويرجع إليها زوجها الأول، ولا يطؤها حتّى يستبرئها من وطء الآخر ثُمَّ حينئذ يطؤها.

ومن ماتت زوجته أو طلّقها؛ فله أن يتزوّج أختها التي وطئها على

الغلط.

ومن قال لرجل طلق امرأتك فلك معي كذا وكذا وأرادها لنفسه؛ فإن

تزوجها فلا يفرّق بينهما.

وإذا زوّج القاضي أو السلطان نفسه بامرأة لا ولي لها؛ فجائز، وهو مثل الولي. وإن وكل من يزوّجه فهو أحسن، اوا إن زوج (2) نفسه جاز له ذلك. ومن زنى بامرأة في الشرك ثُمَّ تزوَّجها في الإسلام فجائز له ذلك. ومن نكح رجلاً في دبره، ثُمَّ أراد أحدهما أن يتزوج مطلقة الآخر أو مخلفته؛ فعن مُحمَّد بن محبوب قال: ما أراه إلَّا جائزا (3) له.

ذلك.

وجائز للرجل أن يتزوج ابنة عمّ امرأته ولا بأس بذلك، وبعض كره

ولا بأس بتزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة.

وبنات الخالة جائز نكاحهن بإجماع) الأمة.

: (1)

(2) في (م) و (ن): وكل.

(3) في (م) و (ن): حلالًا. (4) في (أ): باجتماع.