كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩

باب 15: فيما يحلّ من النكاح

اتفاقا.

299

وامرأة العمّ /243/ جائز أن يتزوج بها، وإن كان اسم الأب واقعا عليه

وجائز أن يتزوج الأب والابن بأختين.

مسألة: [في الجمع بين النساء، وغيرها

اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح؛ فأجاز أكثرهم، وفعل ذلك عبد الله بن جعفر وعبد الله بن صفوان بن أمية، وَمِمَّن أباح ذلك ابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا أعلم ذلك حرامًا. وكره الحسن وعليّ ذلك. وقيل: إنَّ الحسن

رجع عن ذلك.

ومختلف أيضًا في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره. واختلفوا أيضًا في الجمع بين بنات العمّ؛ فأجاز ذلك أكثرهم. وقيل: إن جابر بن زيد كرهه.

وجائز للرجل أن يتزوّج المرأة ويتزوج ابنة أمها، ويتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيه، كلّ ذلك جائز لأنَّه ليس هذا برضاع ولا نسب. ويتزوج أيضًا تريكة ربيبته؛ لأنَّه لا حرمة فيه من نسب ولا رضاع.

ولا بأس أيضا أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة مطلقها، وبين المرأة وربيبتها؛ لأنه لا حرمة فيه من نسب ولا رضاع ولا كتاب ولا سنة ولا غير ذلك. وكذلك يجمع بين المرأة وامرأة ابنها.

نعم،

ومن أتى قومًا فقال: أيكم أزوّجه ابنتي؟ فقال رجل: أنكحنيها. فقال: قد أنكحتكها، ثُمَّ ندم ساعة؛ فهي امرأته قال أبو عبد الله: نعم، إذا قال

هذا بمحضر من

شاهدين.