كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٠

كتاب

الجزء الثالث عشر

زوجته ثلاثا، فتزوجت من بعده وطلقت، / 244/ ثُمَّ تزوجها

(1).

طلّق ومن ا ثانية ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثلاثا، فتزوجت (1) من بعده وطلقت، ثُمَّ تزوجها | ثالثة فدخل بها ثُمَّ طلقها ثلاثا، فتزوجت من بعده وطلقت؛ فجائز له أن يتزوجها من بعده مرة بعد مرّة، كل ما بانت من زوج جاز له مراجعتها ا جديدا، ولا أعلم في ذلك حدا.

بتزويج

ومن مش فرج امرأة فرأته امرأة أخرى؛ فجائز لها أن تتزوج به. ومن تزوّج على ابنه وهو غائب، فلما قدم ابنه كره ذلك؛ فعليه نصف الصداق، فإن شاء الأب تزوّجها إذا كان التزويج للابن بغير رأيه. فإن كان الأب قال عند التزويج: أمرني ابني أن أتزوجها عليه، ثُمَّ قال من بعد كراهيته لها: لم يكن (2) ذلك؛ لم أر له تزويجها.

ومن زوج ابنه بامرأة فجائز للأب أن يتزوجها إن لم تكن رضيت بالابن. ومن تزوج بامرأة فكرهته ونفرت منه (3) ولم ترض به، ثُمَّ رجعت فأبرأته من حقها وأبرأ لها نفسها، ثُمَّ رجع تزوّج أمها؛ فقد وجدنا عن أبي عبد الله: أنَّه إذا ملكها وهي امرأة بالغ فكرهته ولم ترض به زوجا أنَّه يحلّ له أن أمها. وكذلك جوابنا إن كانت لم ترض به طرفة عين وكرهته وغيّرت

يتزوج تزويجه ابها | جاز له أن يتزوج أمها.

(1) في (م): + «أو تزوجت». (2) في (أ): + له.

(أ): عنه.