الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٢312
كتاب
الجزء الثالث عشر
أبو عبد الله: وإذا ملك الرجل امرأة فرضيته في نفسها وأظهرت الكره، فوطئها الرجل، ثُمَّ قالت من بعد: إنّي كنت راضية في نفسي؛ فهي زوجته، وإنما تؤخذ بما في النفس.
مسألة: [في تغيير المرأة عند بلوغها]
وإذا قالت المرأة عند بلوغها: لا أرضى بذلك التزويج، أو أنا مغيّرة لذلك التزويج، أو لا أرضى به؛ ثبت لها.
فإن كان الزوج قد دفع إلى أمها دراهم وثيابًا فعليها ردّ ما أخذت منه أو دفع ذلك بسبب التزويج إذا لم يجز بها. وإن جاز بها وغيرت حسب ذلك من صداقها عليه وزادها الباقي، ولا تردّ عليه شيئًا.
٥٬٩٤١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.