كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٣

313

17

في

(1)

أحكام أولياء النساء في النكاح، والأولى منهم

بذلك، ورضا المرأة وتغييرها (2)، وثبوت النكاح منهم عليها وصحته عنها، وأحكام | جميع | ذلك

(3) جعل الله النكاح مشروطًا بإذن الأولياء؛ بقوله وجَل: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (النساء: 25)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تواتر الأخبار: «لَا نِكَاحَ إلَّا بولي»)، وقوله: لا تُنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإنَّ الزانية هي التي تنكح نفسها، وينظر في آخر هذا الخبر؛ كان أبو الشعثاء يقول: تزويج النساء بغير ولي صنيع البغايا.

والمرأة إذا أمرت وليها أن يزوّجها برجل فرضيته زوجا؛ فلا رجعة لها على قول (5) محبوب. وقيل: إنَّه كان يتعجب من قول أهل عُمان: إنَّ لها الرجعة.

والأخ من الرضاعة لا يزوّج وهو كغيره من الناس، والتزويج للعصبة. والأولى بالتزويج: الأب، ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر إلَّا برأيه، ثُمَّ بعده الابن /257/ والأخ. وقال بعض الابن أولى والأخ أكرم، والابن أولى

(1) في (أ) والولي.

(2) في (م) و (ن) + بفعلهم.

(3) في (أ): + وقد.

(4) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل، كتاب النكاح، باب (24)

الأَوْلِيَاء، ر 510. وأبو داود عن أبي بردة بلفظه، کتاب النکاح، ر 2087.

(5) في (أ): + ابن.