كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٤

314

كتاب

الجزء الثالث عشر

عندي. وقال قوم: الأخ؛ لأنَّه العصبة. والجد أولى من الابن، والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من العم للأب والأم، ثُمَّ الأقرب فالأقرب، ثُمَّ العصبات من كان أقرب فهو أولى بتزويجها. وإذا زوج امرأة ولدها وأبوها حي؛ فوالدها أولى بتزويجها وبدمها والصلاة عليها. وقال محمد بن محبوب: فإن زوّج الولد والوالد حي فما كنت أجيزه.

ومن زوج ابنة ابنه (1) وابنه حي؛ فالأب أولى، فإن جاز بها فأقول: إنَّه جائز. وإن زوج امرأة أخوها لأمها ووليّها على مسيرة يومين، وبنى الرجل بها؛ جاز النكاح، وما كنت أحبّ أن يتزوج إلا بأمر وليها إذا كان قريبًا. والأعمام أولى من الأخوال، وإذا كان أخوال ليس معهم أعمام فهم

أولى من غيرهم. ولا يجوز للأرحام من قبل النساء إلا الأخوال.

مسألة: [في ترتيب الأولياء وغيرهم في التزويج]

وكل من حضر من الأولياء إذا عدم الولي جاز الولي من بعده. وكلّ ولي امتنع جاز للولي من بعده أن يزوّج، وإن امتنع الأب أُجبر

على ذلك، فإن لم يفعل زوج الولي من بعده.

وكلّ ولي امتنع جاز للولي من بعده أو دونه أن يزوج؛ لأنَّه حق للمرأة

على الوليّ أن يزوّجها بكفئها (2).

(1) في (م) و (ن): بياض قدر كلمتين. (2) في (م) و (ن): بكفو لها.