كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٢

322

كتاب

الجزء الثالث عشر

والمسلمين. وقد زوّج أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعيد بن العاص وأبوها

أبو سفيان حي.

وكذلك إذا كان الولي عبدا لم يجز أن يزوّج بإجماع.

ولا يجوز للمسلم أن يزوّج ابنته إذا كانت كافرة، والمسلم لا يكون وليا للكافر ولا الكافر. للمسلم.

وعن أبي عبيدة / 265/ [عبد الله بن القاسم (1): أنه لم يفرّق نكاح امرأة

زوجها رجل من عشيرتها بحفيت (3) ودخل بها ووليُّها بضنك (3).

وقال مسلم بن إبراهيم: إذا زوّج رجل أجنبي امرأة وتمم الولي النكاح قبل الدخول جاز النكاح. فإن دخل قبل أن يتمّم الولي النكاح فسدت. وقال هاشم: قد قال بذلك من الفقهاء من قال في التي لم يدخل بها، وأحبّ أن يجدّدوا لها النكاح. وأمَّا التي دخل بها فقال هاشم فيها مثل قول مسلم: إذا دخل بها قبل أن يتم الولي النكاح فسدت.

مسألة: [في تزويج المرأة نفسها وغيرها]

وإذا زوجت امرأة نفسها من رجل، وأمرت من زوجه بها أو زوجه أمها أو خالتها أو أخوها لأمها أو رجل /266/ أجنبي ورضيت به زوجًا ودخل بها، ولها ولي فأمضى النكاح بعد الجواز؛ فعن محمد بن محبوب الله | أَنَّه قال: لا أتقدم على تحريم هذا النكاح ولا على الفراق بينهما، وغير هذا النكاح أحبّ إليَّ منه.

(1) عبد الله بن القاسم البسيوي، أبو عبيدة الصغير (ق: 2 هـ)، وقد سبقت ترجمته في ج 3. (2) حفيت قرية بالحدود العُمانية تابعة لمحافظة البريمي حاليًا، وبها مركز حدودي مع الإمارات العربية المتحدة.

(3) ضنك من ولايات الظاهرة بسلطنة عُمان قريبة من ولاية عبري.