كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٤

334

كتاب

الجزء الثالث عشر

نفسها رجلاً من المسلمين. قال أبو عبد الله: إذا لم يكن لها وليّ فلترفع أمرها

إلى ولاة الأمر ليزوجوها.

والمسلمة إذا كان أبوها مشركًا لم يجز أن يزوّجها، فإن زوجها ودخل

بها فرّق بينهما، وهذا تزويج فاسد.

وإذا أسلمت امرأة ولها أولياء مشركون من أهل الكتاب أو غيرهم؛ فالمسلمون أولياؤها، ولهم أن يعقدوا عليها النكاح بأمرها. وكذلك إن كان لها ولد مشرك فالمسلمون أولى بها.

مسألة: [في تزويج الخنثى، ومن علم من وليته زنا] وليس للخنثى أن يزوّج أحدًا من نسائه، والذي أعلى منه من الأولياء أولى بالتزويج منه، فإن زوّج هو جاز؛ لأنه نصف عصبة.

ومن علم من ابنته أو أخته أو قريبته مِمَّن يتولى أمرهنَّ زنا، غير أنَّها ليست بمحدودة، ولا رفع ذلك عليها، فتابت وأصلحت أو لم تتب؛ فما نحبّ له أن يتولى تزويجها، وما نقول إنَّه حرام على هذه الصفة. والأمة عندنا مثلها ما لم يظهر ذلك.

مسألة: [في إملاك الأخت وامرأة الولد]

ومن أملك أختا له برجل ووالدها حي؛ فلما بلغ الوالد الإملاك قال: لا أتمه وقد نقضته؛ فذلك لا يجوز إلا أن يكون الوالد قد وكّل ابنه بالإملاك.

ومن

أملك رجلاً بامرأة) ولده أو غير ولده من غير أن يرسله، ثُمَّ اتَّفقوا

على فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك؛ فذلك

(1) في (م) و (ن) فراغ قدر كلمة.