الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٧باب 17: في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضا المرأة وتغييرها
337
فالأخير هو الزوج. فإن رضيت بهما جميعًا وجاز بها الأخير الذي رضيت به فعليه الصداق ويفرّق بينهما، وتنتظر بقدر العدة، وترجع إلى الأول إن كان لها عذر في /280/ إجازة الأخير على نفسها. وإن لم يكن لها عذر في إجازة الأخير حرمت عليهما جميعًا؛ لأنَّها خانت الأول والأخير وطئ غير زوجته. وإن كان لها عذر وكرهها الأوّل إذا وطئها الأخير أجبر على طلاقها ويعطيها نصف الصداق؛ فهذا عن أبي الحسن رحمة الله.
تنقضي
اوا في كتاب أبي قحطان الله قال فإن دخل بها الذي رضيت به أخيرًا فسدت عليه أبدًا، وللأوَّل أن يرجع إليها بالعقدة الأولى، ولا يطؤها حتّى عدتها من الرجل الذي كان دخل بها وإن كرهها الذي رضيت به أولاً ولم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها أجبر الأول على طلاقها، ولا صداق لها عليه فإن كانت لها حجّة تعتذر بها طلقها الأول إذا كرهها، وأعطاها نصف الصداق، وكذلك عن أبي عبد الله. ولها على الذي دخل بها الصداق كاملاً.
وفي أثر: أنَّها إن | رضيت بهما فدخل بها الأخير؛ فلا صداق لها على
الأول ولا على الثاني ولا حدّ عليهما، وجهلها يضرها.