الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٤344
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة في عطية الرجل قبل الدخول]
ويستحب للرجل أن يعطي المرأة شيئًا قبل دخوله بها، وليس ذلك بواجب؛ الدليل على أنَّه غير واجب ما روي عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا»).
(1) رواه أبو داود، عن عائشة بلفظه، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، ر 1830. وابن ماجه، بلفظ قريب، كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئًا، ر 1988.
٥٬٩٧٣ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.