كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٥

345

باب

في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج والوكالة في التزويج. 19 والأولى بذلك

قال موسى بن أبي جابر الله: فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصيّه بعد موته في تزويج ابنته فزوجها جدّها إنّ ذلك جائز، وقال: أيهما زوج أصاب ويجوز لهما جميعًا.

وقال محمد بن محبوب الله: ومن أوصى إلى أجنبي أو إلى زوجته في ماله وولده (1) جائز الأمر يقوم مقامه؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنَّه إذا أوصى إليه في ماله وولده فله أن يزوّج بناته. وقال بعضهم: لا يجوز للوصي أن يزوّج بنات الهالك إلا أن يجعل له أن يزوّجهن.

وأما أنا فأقول بهذا القول الآخر، وأقول: إذا جعل له في الوصاية أن يزوّج بناته فالوصي أولى من الوليّ بالتزويج. فإن زوّجا جميعًا وكان تزويج الوصيّ قبل تزويج /289/ (2) الولي او ارضيت المرأة بذلك فهو (3) أولى. وإن كان ملك الولي قبل ملك الوصي ورضيت المرأة | بذلك لم أر للزوج أن يدخل بالمرأة حتّى يجدّد له الوصي، ويؤمر الوصي أن يجدّد له إذا كانت المرأة به راضية. وإن دخل بها الذي أملكه الولي لم أتقدم على نقض النكاح، والله أعلم بذلك.

(1) في (أ): + وله. (2) كذا في (أ): وقع

المخطوطة. (3) في (أ): فكان.

سهو في ترقيم الصفحتين: 287 - 288؛ وقد أثبتنا الرقم كما هو