الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٦346
كتاب
الجزء الثالث عشر
ذلك؛
والأب إذا أوصى في تزويج بناته، وجعل لوصيه أن يوصي في يوصي واحدا بعد واحد ما جعل له الأب وإن زوّج الجد والوصي
جائز أن
قائم فجائز.
وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلا الأب، فأما الوكالة فالأحياء وكل من غاب من الأولياء ووكَّل في ذلك فجائز.
ومن أوصى في تزويج بناته، وجعل له أن يوصي في تزويجهنّ وجعل له أن يجعل للذي أوصى إليه أن يوصي أيضًا في تزويجهن؛ فهذا جائز في
التزويج والمال وإن زوّج الأب والوصيّ قائم أو الوصي فجائز.
ومن جعل غيره) وكيله في تزويج بناته بعد وفاته فله أن يزوّج. وإذا وكلت امرأة رجلاً أجنبيًا فزوجها بكفو بلا رأي وليها، وجاز الزوج؛ فقيل: إنه نكاح منتقض، وفي مثل هذا اختلاف.
ومن كتب إلى رجل أن يزوّج ابنته (2) ولم يشهد له؛ قال أبو عبد الله: لا يستقيم إلا أن يشهد بذلك شهودًا. قال أبو الحواري الله: إذا صح
الكتاب من الأب جاز التزويج.
مسألة: [في شهادة وتوكيل الصبي، والشهادة في الليل]
أن
وإذا شهد /290/ صَبِيّ في وكالة في تزويج أمه وكان سداسيا، ووجد عاقلاً إلَّا أنَّه لم يعرف كيف يشهد؛ فقيل له نشهد عليك أنك قد وكلت فلانًا في تزويج أمك فلانة، فقال: إيهي (3) فقال له قائل: قل: نعم، فقال:
(1) في (أ): عبده.
(2) في (أ): أمته. وفي (م): + «أمته لعله».
(3) في (م) و (ن) فراغ قدر كلمة.
نعم؛