كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٤

354

كتاب

الجزء الثالث عشر

وإذا خطب رجل على رجل غائب لم يأمره، فزوجته المرأة نفسها أو زوجها /298/ أبوها؛ فالنكاح باطل لا يجوز، جاز الزوج أو لم يجز، وهو مذهب الشافعي وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز النكاح

جاز.

وإذا وكلت امرأة ورجل رجلاً في تزويجهما جاز أن يزوجهما في قول أكثر قومنا، ولم يجز ذلك الشافعي.

اوا من تزوج على إنسان؛ فيجب أن تكون الشهادة من المشهد أني قد زوجت فلانا بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، والمتزوّج له فلان بن فلان؛ فإن ضمن بالصداق أشهد بذلك.

وإذا أرسل رجل رجلاً يتزوج عليه ثُمَّ مات المرسل قبل وقوع عقدة التزويج لم يلزمه ذلك. وإن مات بعد العقدة كان لها صداقها، وميراثها في ماله إذا صح أنه أمره بذلك.

وإن كان المرسل أمر الرسول أن يتزوّج له بشيء حده له من الصداق فزاد على ذلك ضمن تلك الزيادة.

ومن

ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله، ثُمَّ بدا له ولهم فسخ

النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم؛ فذلك الهم.

وإن قال الذي ملك عليه كل امرأة له فهي طالق من قبل أن يعلم بالملك؛ لم تطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوج عليه، وقال ذلك بعد الملك. وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه فبلغه فرضي بها؛ فَإِنَّه يرثها، /299/ وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي، وإن مات هو قبل أن

يبلغه لم ترثه.