الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦١باب 19: في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج، والأولى بذلك
مسألة: [في توكيل البنت في نفسها]
361
ومن جعل ابنته وكيلتها في نفسها، ثُمَّ خلا لذلك ما قدر الله، ثُمَّ وكل والدها رجلاً في تزويجها ولم يشهد أنّه قد نزع الوكالة منها، ثُمَّ إنّ ابنة الرجل وگكلت رجلاً فزوجها؛ فإذا لم يشهد أنَّه قد نزع الوكالة منها لم يكن له نقض ذلك، والنكاح ثابت. وإن أشهد بانتزاع الوكالة منها ولم تعلم هي بذلك ووكلت من زوجها، ووصل /305/ إليها الخبر أو لم يصل فله نقض ذلك النكاح.
مسألة: [في توكيل المرأة أهل بيتها
وإذا وكلت امرأة رجلاً من أهل بيتها فأملكها رجلاً ودخل بها؛ فعن موسى بن عليّ قال: ما أقوى على الفراق بينهما إذا رضيت.
مسألة: [في الوكالة لمن لا ولي له]
والوكالة من المسلمين لمن لا ولي له من النساء، يقال: قد أقمناك (1) وكيلاً لفلانة بنت فلان لتزوّجها بمن رضيت به من الأكفاء، على ما اتفقا عليه من الصداق.
مسألة: [في توكيل العبد، وتزويج الوصي، وغيرها]
ومن جعل عبده وكيله في تزويج بناته بعد وفاته؛ فله أن يزوّجهنَّ. وتزويج الوصي جائز وإن كره الأولياء إذا كان الزوج كفؤًا.
وإذا وكل رجل رجلاً في تزويج ابنة أخت له وقد طلبت إليه ذلك، ثُمَّ
ركب البحر فرجع الوكيل بعد ذلك وتبرَّأ من الوكالة؛ فليس للوكيل ذلك،
ويجبر
أن يزوجها.
(1) في (أ): أقمتك.