الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٤364
1.
في العقد وأحكامه
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: كُلُّ نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطبٌ وولي وشاهدان (1)، والخاطب هو الزوج، وعقد النكاح: التزويج، وعقدة كلّ شيء: إيقاعه وإيجابه.
والنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين.
والأعمى والمنافق ينعقد النكاح بشهادتهما إذا لم يكن إلا هما، ولا يثبت بهما الصداق.
وقيل: لا بد في التزويج /308/ من أربعة: الزوج والمزوّج والشاهدين، ولا يكون أقل من ثلاثة المزوّج والشاهدين. وإن لم يكن رجلان حرّان مسلمان أو رجل وامرأتان فالنكاح فاسد.
وإن كان الزوج هو الوليّ وأشهد لنفسه فجائز، وأحبّ إلينا أن نوكل
من يزوّجه.
واختلف في النكاح إذا لم يشهد الولي الشاهدين جميعا في النكاح في مجلس واحد، وأشهد بالتزويج مع واحد في مجلس آخر، وأشهد
(1) رواه البيهقي، عن ابن عباس موقوفا بلفظ: «لا نكاح إلا بأربعة ولي وشاهدين وخاطب»، باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها … ، ر 13592، 142/ 7. والدارقطني، عن ابن عباس بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، کتاب النکاح، ر 11، 221/ 3.