كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٧

باب 20: في العقد وأحكامه

367

وكذلك قوله: قد زوّجت يثبت النكاح؛ قال الله تعالى: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ (الأحزاب: (37)، وقال: ﴿تَبْغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ (التحريم: 1)، وقال: {وَيَذَرُونَ

أَزْوَاجًا} (البقرة: 234). فقد جاء في الأثر بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك. وقال محمد بن محبوب ومن قال إذا أراد أن يزوّج: قد زوَّجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان؛ فهذا الذي نستحبّه وأجاز أن يقول: قد ملكت (1)، وقد أخطبت.

وقول (2) المزوّج: قد زوجتك أو أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك؛ كلّه جائز، وزوجتك أوكد.

مسألة: [في قول من أراد التزويج]

قال أبو الحواري من أراد أن يزوّج يقول: قد زوَّجت فلانا بن فلان من فلانة بنت فلان؛ لقول الله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ (الدخان: 54). وقد قيل: هكذا يكون التزويج.

ومن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز، وكذلك عن أبي

محمد رحمه الله (3).

فلانًا

وإن قال: قد زوّجت (4) فلانة بنت فلان من فلان بن فلان، أو قد زوّجت من فلانة؛ فكله جائز والذي يؤمر به قد زوَّجت فلانًا بن فلان بفلانة

بنت فلان.

(أ): أملكت.

(2) في (م) و (ن): يقول.

(3) في (م) و (ن): - وكذلك عن أبي مُحمَّد الله».

(4) في (أ): تزوجت.