الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٧باب 20: في العقد وأحكامه
367
وكذلك قوله: قد زوّجت يثبت النكاح؛ قال الله تعالى: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ (الأحزاب: (37)، وقال: ﴿تَبْغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ (التحريم: 1)، وقال: {وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا} (البقرة: 234). فقد جاء في الأثر بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك. وقال محمد بن محبوب ومن قال إذا أراد أن يزوّج: قد زوَّجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان؛ فهذا الذي نستحبّه وأجاز أن يقول: قد ملكت (1)، وقد أخطبت.
وقول (2) المزوّج: قد زوجتك أو أملكتك أو أخطبتك أو أنكحتك؛ كلّه جائز، وزوجتك أوكد.
مسألة: [في قول من أراد التزويج]
قال أبو الحواري من أراد أن يزوّج يقول: قد زوَّجت فلانا بن فلان من فلانة بنت فلان؛ لقول الله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ (الدخان: 54). وقد قيل: هكذا يكون التزويج.
ومن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز، وكذلك عن أبي
محمد رحمه الله (3).
فلانًا
وإن قال: قد زوّجت (4) فلانة بنت فلان من فلان بن فلان، أو قد زوّجت من فلانة؛ فكله جائز والذي يؤمر به قد زوَّجت فلانًا بن فلان بفلانة
بنت فلان.
(أ): أملكت.
(2) في (م) و (ن): يقول.
(3) في (م) و (ن): - وكذلك عن أبي مُحمَّد الله».
(4) في (أ): تزوجت.