كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٨

368

كتاب

الجزء الثالث عشر

مسألة: فيمن زوّج ولم يذكر صداقا

ومن زوّج امرأة فقال: قد زوّجت فلانًا بفلانة، ولم يذكر صداقًا معروفًا ودخل الزوج بالمرأة، ثُمَّ مات أو طلق، فطلبت المرأة صداقها فأنكر الزوج الصداق أو (1) أنكر الورثة؛ /311/ فَإنَّه يلزمه لها كأوسط صدقات نسائها إذا أشهد شاهدا عدل أن فلانًا زوّج هذه المرأة من فلان، ولم يذكروا صداقًا عند (2) عقدهم النكاح. فإن قال الشاهدان: إنهم قد ذكروا صداقا لم نعرفه كم هو؛ فعليها هي البينة بصداقها، ولا يحكم لها عليه بصداق على هذه الشهادة لأنهما: قالا قد كان ثَمَّ صداق، فعليها هي على صداقها كم هو.

مسألة: صفة الإشهاد في التزويج

البينة

ومن قال: اشهدوا أني قد زوّجت فلانة - ابنته أو أخته ـ بفلان على كذا درهما، وقال الزوج قد قبلت؛ فالنكاح ماض جائز. وقد أخطأوا الشنة وتركوا الأثر. وينبغي أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويصلّوا على محمد النبي صلى الله عليه وسلم ويزوّجوا.

مسألة

ومن أراد أن ينكح رجلاً أخته فقال: اشهدوا أني قد وهبتها له؛ فإن موسى لم ير ذلك نكاحًا، وقال: إنَّمَا اكانت | الهبة للنبي. يوجد في الكتب: أنَّ من وهب فذلك نكاح ولا بد من صداق.

(1) في (م) و (ن): و.

(2) في (أ): «صداقها غير».