كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٠

370

كتاب

الجزء الثالث عشر

مسألة: [فيمن تجوز له الشهادة على النكاح]

قال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة الفاسقين. وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، وكذلك ما لا يقصد منه (1) المال ويطلع عليه الرجال كالصداق والنسب والعتق لا يدخل بشهادة النساء فيه (2). وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك.

(2)

مسألة: [في انعقاد النكاح بغير ذكر الصداق]

والنكاح ينعقد بغير ذكر صداق بإجماع، ويكون للمرأة على زوجها /313 صداق مثلها إذا دخل بها. وإن اختلفا فيه قبل الدخول ولم ترض بما أصدقها فرّق بينهما؛ لأنَّ الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع الأمة. وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك (3)؛ الدليل على ذلِكَ أَنَّ العقد يصح بغير

صداق (4).

مسألة [فيمن عقد على خمس بعقد واحد]

ومن عقد على خمس بعقد واحد بطل الكلّ فإن عقد على الخامسة

منفردة بطلت وحدها لا غير.

(1) في (م) و (ن) ثمنه.

(2) في (م) و (ن): ويطلع عليه الرجال كالطلاق لا مدخل لشهادة النساء فيه».

ذلك». (3) في (أ): - «وقال أبو حنيفة: يثبت جميع (4) في (أ): + هذا الدليل يوجد بعد هاتين الورقتين اغلط جرى إن شاء الله». وفي (م): جاء

سبع

كلمات» وفي (ن): «بياض قدر

في الهامش: «يوجد الدليل بين ورقتين + بياض قدر كلمتين + مسألة هذا الدليل يوجد بعد هذا بورقتين إن شاء الله». والصواب أَنَّهُ

بعد

تسع

صفحات صفحة 322 من

(1)