الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٠370
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [فيمن تجوز له الشهادة على النكاح]
قال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة الفاسقين. وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، وكذلك ما لا يقصد منه (1) المال ويطلع عليه الرجال كالصداق والنسب والعتق لا يدخل بشهادة النساء فيه (2). وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك.
(2)
مسألة: [في انعقاد النكاح بغير ذكر الصداق]
والنكاح ينعقد بغير ذكر صداق بإجماع، ويكون للمرأة على زوجها /313 صداق مثلها إذا دخل بها. وإن اختلفا فيه قبل الدخول ولم ترض بما أصدقها فرّق بينهما؛ لأنَّ الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع الأمة. وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك (3)؛ الدليل على ذلِكَ أَنَّ العقد يصح بغير
صداق (4).
مسألة [فيمن عقد على خمس بعقد واحد]
ومن عقد على خمس بعقد واحد بطل الكلّ فإن عقد على الخامسة
منفردة بطلت وحدها لا غير.
(1) في (م) و (ن) ثمنه.
(2) في (م) و (ن): ويطلع عليه الرجال كالطلاق لا مدخل لشهادة النساء فيه».
ذلك». (3) في (أ): - «وقال أبو حنيفة: يثبت جميع (4) في (أ): + هذا الدليل يوجد بعد هاتين الورقتين اغلط جرى إن شاء الله». وفي (م): جاء
سبع
كلمات» وفي (ن): «بياض قدر
في الهامش: «يوجد الدليل بين ورقتين + بياض قدر كلمتين + مسألة هذا الدليل يوجد بعد هذا بورقتين إن شاء الله». والصواب أَنَّهُ
بعد
تسع
صفحات صفحة 322 من
(1)