كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧١

باب 20: في العقد وأحكامه

مسألة: [في عقدة النكاح]

371

ومن تزوج بشهادة بصير وأعمى؛ فَإنَّه يصح العقد ولا يجوز في الحكم. ومن تزوج بشهادة رجلين أحدهما وليها؛ فلا يجوز ذلك إلا بولي

و شاهدين وناكح ومنكح.

وتجوز عقدة النكاح بغير صداق، ولا يجوز الوطء إلا من بعد أن يفرض للزوجة الصداق.

يهدم ما كان من عقد.

ومن قال عند التزويج عند العقد: إن شاء الله؛ فَإِنَّه وإذا قال المزوّج زوّجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان فجائز.

| مسألة |: [في تزويج المجهول]

كان أبو محمد رحم الله إذا زوّج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول للولي: قد زوّجت فلانا بن فلان هذا بفلانة بنت فلان، ويقول الولي: نعم. ثُمَّ يقول للمتزوج: قد قبلت؟! أو يقول له: قد قبلت، [قل] نعم!؟. فإذا قال: أو قال: إنَّه قد قبل؛ قال: أشهد عليك ويشهد عليك من حضر أنَّ عليك

نعم،

هذا الصداق.

وإذا قال ولي المرأة والمزوّج للشاهدين: اشهدوا /314/ أني قد زوَّجت فلانًا من فلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت فقال الزوج نعم؛ لم يكن زوجا بهذا لأنَّ (1) قوله: نعم، ليس بقبول؛ لأنَّ المزوّج قال: اشهدوا، فقال المزوج: نعم اشهدوا. وكذلك لو قال بلى، لأنه أجاب عن قوله: نعم؛ حتَّى يقول: قبلتها زوجة لي بهذا الصداق، أو يقول: نعم قد قبلتها، أو نعم

قد تزوجتها.

(1) في (م) و (ن): «بهذا ألا ترى أن».