كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٢

372

كتاب

الجزء الثالث عشر

وإذا كان العاقد للتزويج غير الوليّ)، فقال الوليّ: نعم؛ كان نكاحًا ثابتًا،

والله أعلم.

مسألة: (3) [في خطبة النكاح وأقل ما يجزئ منها] وأقلُّ الخُطبة التي تصح بها الجمعة وتنعقد بها صلاة العيدين ويتم بها النكاح، هي:

«الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسلّم، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين».

خطبة ثانية (3): «الحمد لله شكرًا لنعمته، وسبحان الله خضوعا لعظمته، ولا إله إلَّا الله إقرارًا بربوبيته وصلَّى الله على محمد عند فاتحة القول وخاتمته، بَعُدَ أمرٌ لم يأذن الله، به وقَرُب أمر أذن الله به، فكان امن | مشيئة الله (4) أن أحلّ النكاح وحرّم السفاح وأمر بالإصلاح)، فقال في محكم كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق: ﴿وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ (الفرقان: 315/ 54/ الآية (6)، فلا مقدّم لشيء أراد الله تأخيره، ولا مؤخر لشيء أراد الله تقديمه فكان من قضائه السابق وعلمه النافذ أنَّ فلان بن فلان ذكر

6

فلانة بنت فلان … » إلى آخره.

(1)

في

+: (1)

مرر

الولي».

(2) في (م) و (ن): فصل.

(3) في (م) و (ن): أخرى.

(4) في النسخ: +

علَى.

(5) في (م): بالصلاح.

(6) وتمامها: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾.