الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٤374
كتاب
الجزء الثالث عشر
فإن قال: قبلت نكاح فلانة وفلانة أخرى لم يزوّجه بها؛ صح النكاح في
الأولى وبطل في الثانية (1) فكان لغوا.
خطبة (2) تزويج
«هذا ما تزوج عليه فلان بن فلان فلانة بنت فلان على كتاب الله، زوجه إيَّاها وليّها فلان بن فلان بن فلان على كتاب الله (3) وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن العشرة لها وجميل الصحبة عندها، والقيام بحقها، والخروج إليها من المفترض عليه لها، وعلى أنَّ عليه من الصداق كذا وكذا درهما أو دينارًا (4) أو نخلا أو إبلا أو بقرًا أو غنمًا أو عبيدا». ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصفات المعروفة التي يعرف (5) بها الموصوف، ويمكّن الحاكم أن يحكم به، وإن كان فيه عاجل وآجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا، والآجل منه ما بقي وهو كذا. ثُمَّ يكتب هذه الدراهم أو ما وقع عليه عقدة النكاح دينا ثابتا وحقًّا واجبًا لازما، لا براءة لفلان من هذا المذكور في هذا الكتاب ولا من شيء منه بحدث موت ولا غيره (6) إلا بأداء ذلك إلى زوجته فلانة بنت فلان، أو إلى من يقوم في ذلك مقامها ابأمرها | وبحقها في حياتها وبعد وفاتها /317/ ومن قام بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيام به فإليه اقتضاء ما فيه
بجميع
(1) في (أ): «صح النكاح في الأول وبطل في الثاني».
(2) في (أ): شرط.
(V)
(3) في (م) و (ن): + «ول تزوجها».
(4) في (م) و (ن): «دراهم أو دنانير».
(5) في (أ): يعلم.
(6) في (م) و (ن): «ولا حياة».
(7) في (أ) فيه.