الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٥باب 20: في العقد وأحكامه
375
وقبضه. شهد على إقرار فلان وإشهاده على نفسه .. » إلى آخر الكتاب، ثُمَّ
يكتب: «شهد الله وكفى به (1) شهيدا».
ويجوز أن
مسألة: [في تزويج الرجل وهو غائب]
يزوّج الرجل وهو غائب، ويقول الولي إذا أراد ذلك: اشهدوا
أنّي قد زوَّجت فلانًا بن فلان - يعني الغائب - من فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، وقبل له وكيله فلان بهذا النكاح، وقبل عنه بالصداق المعقود عليه. ويقول الوكيل: اشهدوا أنّي قد قبلتها له زوجة على هذا الصداق المسمَّى وضمنت به وإن لم يرد الضمان قبل له ولم يضمن
الصداق.
6
يقال للصك قط وللصحيفة قط وللكتاب قط، وللجميع القطوط، قال الأعشى:
وَلا المَلِكُ النُّعْمَانُ يَومَ لَقِيتَهُ بِامَّتِهِ يُعطي القُطوطَ وَيَأفِق (2) قوله: بإمته أي بنعمته، والقطوط: الكتب بالجوائز، ويأفق: يفضل ويشرف بعضًا على بعض. قال المتلمس
(3)
فأَلقَيتُها فِي الثَّنِيِّ مِن جَنبِ كَافِرٍ گذلِكَ أَقنو كلَّ قِطٌ مُصَلِّل)
(1) في (م): بالله.
(2) البيت من الطويل، ينسب للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والفائق للزمخشري (قطط). ونسبه النحاس إلى الأعمش في إعراب القرآن،
457/ 3
(3) البيت من الطويل، للمتلمس الضبعي في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية. الخطابي: غريب الحديث، 229/ 1.