كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٥

باب 20: في العقد وأحكامه

375

وقبضه. شهد على إقرار فلان وإشهاده على نفسه .. » إلى آخر الكتاب، ثُمَّ

يكتب: «شهد الله وكفى به (1) شهيدا».

ويجوز أن

مسألة: [في تزويج الرجل وهو غائب]

يزوّج الرجل وهو غائب، ويقول الولي إذا أراد ذلك: اشهدوا

أنّي قد زوَّجت فلانًا بن فلان - يعني الغائب - من فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، وقبل له وكيله فلان بهذا النكاح، وقبل عنه بالصداق المعقود عليه. ويقول الوكيل: اشهدوا أنّي قد قبلتها له زوجة على هذا الصداق المسمَّى وضمنت به وإن لم يرد الضمان قبل له ولم يضمن

الصداق.

6

يقال للصك قط وللصحيفة قط وللكتاب قط، وللجميع القطوط، قال الأعشى:

وَلا المَلِكُ النُّعْمَانُ يَومَ لَقِيتَهُ بِامَّتِهِ يُعطي القُطوطَ وَيَأفِق (2) قوله: بإمته أي بنعمته، والقطوط: الكتب بالجوائز، ويأفق: يفضل ويشرف بعضًا على بعض. قال المتلمس

(3)

فأَلقَيتُها فِي الثَّنِيِّ مِن جَنبِ كَافِرٍ گذلِكَ أَقنو كلَّ قِطٌ مُصَلِّل)

(1) في (م): بالله.

(2) البيت من الطويل، ينسب للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والفائق للزمخشري (قطط). ونسبه النحاس إلى الأعمش في إعراب القرآن،

457/ 3

(3) البيت من الطويل، للمتلمس الضبعي في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية. الخطابي: غريب الحديث، 229/ 1.