الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٦376
كتاب
الجزء الثالث عشر
قوله: فألقيتها يعني: الصحيفة. الثَّني: ما انثنى من الوادي. وقال ابن عمر: وهو من يعنى بالخبر [كذا]. وقال غيره: كافر يعني قد ألبس الأرض وغطّاها. وقوله: أقنو أجازي والقط الصحيفة، ولذلك حديث (1).
مسألة: [في ذكر الاسم المعروف]
وإذا كان الرجل يعرف بلقب /318 / أو اسم شاهر غير اسمه الأصلي فتزوج؛ ذكر المزوّج الاسم المعروف به، فإذا كان يعرف بهذا الاسم ثبت التزويج. وكذلك إذا كان أخوان يتواطأ، اسماهما، فقال المزوّج: قد زوَّجت بن فلان وأشير إلى المتزوج؛ ثبت ذلك.
فلانا
كانت
هي
مسألة: [في عقد المرأة لنفسها وغيرها]
والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح ولا لأحد من بناتها ولا نسائها ولو الوصية لذلك؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المرأةُ لَا تَعْقِدُ لِنَفْسِهَا عُقدة النكاح (2). وروي: «لا تنكح المرأةُ نفسَها ولا تنكح المرأة المرأة (3). وروي عن عائشة: أنَّها كانت تخطب وتأمر من يزوّج إذا كانت هي الولية وروي أن عائشة (4) كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأنها
لذلك.
(1) كذا في النسخ غير واضح ولا مكتمل، وفي التذكرة الحمدونية (414/ 2) جاءت هَذِهِ الجملة بلفظ: «والقط: الصحيفة والصك، ومنه قوله قال: عَل لَّنَا قِطَنَا».
(2) رواه البيهقي موقوفًا عن عائشة بلفظ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِن أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَت عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَت لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوّج فإنَّ المَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاح»، كتاب النكاح، ر 14023.
(3) رواه البيهقي، عن أبي هريرة بلفظ: «لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها»، ر 13411، 110/ 7. والدارقطني مثله كتاب النكاح، ر 30، 31، 228/ 3.
(4) في (م) و (ن): «وروي عن عائشة أَنَّهَا».