الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٧باب 20: في العقد وأحكامه
377
كانت وكيلة (1) في ذلك، فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل: أنكح فإنَّ
النساء لا يُنكحن.
وكذلك المرأة إذا أوصي إليها جاز أن توكّل من يزوّج، وأمَّا إِذا وكَّلت في النكاح فليس لها أن توكّل وتفعل هي، والله أعلم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجوزُ نِكاحُ النساء اللنساء» (2)، ليس للنساء ولاية في النكاح. الزهري: إنّ عمر جعل أمر بناته إلى حفصة، فكانت إذا أرادت | أن| تزوج بعضهن أمرت عبد الله بن عمر بن الخطاب فيكون هو الذي يزوّج.
مسألة
وإذا تزوّج حاضر، لغائب، فبلغه الخبر /319 فسكت ساعة يفكر بين الرضا والغضب، ثُمَّ من بعد ساعة رضي بالتزويج؛ فَإنَّه ثابت لأنَّه لا يغير اإلا بلسانه.
ومن لقي رجلاً فقال له: زوّجني ابنتك، فقال: قد زوجتك بها بمئة درهم؛ فإنَّ هذا عقد ثابت في التزويج، يصح ويثبت في الأحكام إذا كان مع بينة حاضرة في حين التزويج. ا و ا إذا قبل الزوج؛ فإن رضيت المرأة ثبت، وإن كرهت لم يثبت عليها، والله أعلم بالصواب.
(1) في (م): «لا يجوز نكاح النساء للنساء ولا تولى النكاح». وفي (ن): «لا يجوز نكاح النساء النساء، ولايو في النكاح».
(2) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة، بلفظ: «لا تزوج المرأة المرأة»، باب لا نكاح إلا بولي، ر 1882، 606/ 1. والبيهقي، عن أبي هريرة بلفظ: «لا تنكح … »، باب لا نكاح إلا بولي،
ر 13411، 110/ 7.
(3) في (أ): + و.