الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٢382
كتاب
الجزء الثالث عشر
أن
فالقول في ذلك (1) إذا لم يصح ذلك و (2) لم يتبيَّن واختلفوا في التزويج يطلقا المرأتين لأجل الشبهة، ثُمَّ يتزوّج كلّ واحد بما طلب واتفقا، ويزوّج كل واحد بالمرأة (3) التي كان زوجه بها (4).
ا وعقد المملوك والحرّ سواء، إلَّا أنّهم ضمناء لموالي المملوك فيما
شغلوها.
مسألة: [في أفعال العاقد]
ومن كان في خطبة النكاح حتَّى إذا بلغ حيث يقول: قد زوجت فلانا بن فلان سكت سكتة، أو تكلَّم () بكلمة، ثُمَّ قال: بفلانة بنت فلان. والسكوت يختلف؛ فإن سكت ليتنسم ثُمَّ أتمّ الكلام لم يضره ذلك. وإن كان لغير ذلك ثُمَّ أتمّ بعد أن سكت لم يثبت إلا أن يقول بعد السكوت: اشهدوا أني قد زوجت فلانا بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا وكذا؛ فجائز وقد ثبت ولو تكلّم، وأمَّا إذا قال بعد أن يقطع ذلك الكلام لم يتم
النكاح. وإذا تكلم بعد الخطبة لمعنى غير النكاح، ثُمَّ قال: قد زوَّجت فلانا بن فلان بفلانة بنت فلان؛ لم يضره كلامه ولا سكوته. وإذا قال: قد زوّجت فلانًا ثُمَّ تكلّم بغير ذلك، ثُمَّ قال: بفلانة بنت فلان؛ لم ينتفع
بذلك التزويج.
(1) في (أ): إِنَّهُ. (2) في (م) و (ن): إذا.
(3) في (م): بامرأة. وفي (ن): بامرأته.
(4) في (أ): + «يتلوه هذا مسألة آخر الباب». (5) في (أ): «أو لم يتكلم».