الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٣باب 20: في العقد وأحكامه
383
وإن سكت لبيان اسم الزوج أو الزوجة، /324/ فعرف (1) ثُمَّ مضى على الكلام في عقد التزويج (2)؛ لم يضره ذلك، والله أعلم.
مسألة: [في تزويج الليل]
وتزويج الليل بلا سراج ولا نار جائز إذا كانوا يعرفون الزوج والمزوّج
برؤية العين كالمعرفة بالنهار.
مسألة: [في تزويج وشهادة الزاني]
ومن زنى بامرأة حرّة أو أمة أو أقرّ عنده بالزنى أو عاين ذلك منهما؛ فليس له أن يزوجهما ولا يشهد تزويجهما، ولا يشهد عليهما في أكثر القول. فأما المقرّ بالزني فإن رجع عن إقراره وقال: إنَّه كذب وتاب؛ فعسى يجوز أن يشهد عليه عند تزويجه، وفيه اختلاف.
ومن أقرّ بالزنى مع رجل، ثُمَّ سأله الحضور عنده ليزوجه؛ فليس له ذلك إلَّا أن يكذب نفسه.
مسألة: [في التزويج]
ومن وصل إليه رجلان لا يعرفهما، فأراد أحدهما أن يزوّج صاحبه ولم يعرف كيف يقول، فسألهما عن اسمهما واسم المرأة، فعرفاه، فقال: أنت يا فلان، زوّجت فلانًا بابنتك أو أختك فلانة بنت فلان؟ فقال الرجل: نعم، فقال للمتزوّج: قد قبلتها زوجة لك بهذا الصداق؟ أو قال: قد قبلت هذا التزويج؟ فقال: نعم، وكتب بينهما صلًّا على ذلك.
(1) في (أ): ففرق.
(2) في (م) و (ن): النكاح.