الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٤384
كتاب
الجزء الثالث عشر
قال أبو الحسن قد كنت أسمع الشيخ بعد الخطبة يزوّج على حسب هذا اللفظ ويقول له: قد قبلت فلانة بنت /325/ فلان بهذا الحق أو الصداق، فإذا قال الزوج: نعم، قال: أشهد عليك ومن حضر قال: أشهد عليك ومن حضر أن عليك هذا الحق لزوجتك فلانة بنت فلان فإذا قال: نعم، شهدوا عليه وكتبوا الشهادة.
مسألة: [في صحة التزويج]
ومن زوج ابنته برجل غائب بصداق وأشهد الشهود على التزويج، فقدم الغائب المزوَّج فقبل المرأة زوجة له على ذلك الصداق ورضي به؛ ثبت
ذلك عليه.
ومن تزوج لرجل بغير أمره، ثُمَّ وصل إليه فأخبره أنه تزوّج له، فرضي بالتزويج وبالصداق وأتمه؛ فذلك ثابت.
ومن زوّج امرأة فقال: اشهدوا أنّي قد زوَّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق فإن قبل فكونوا عليه من الشاهدين، فقال الزوج: فَإنَّه لا يثبت لأنه لم يقبل بعد، فإن قبل ثبت عليه؛ لأنَّ الولي قال: إن قبل، فقال الزوج نعم، لم يكن بعد جواب.
نعم؛
وإن قال الولي: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانا بفلانة على كذا من الصداق، فقال الزوج نعم؛ فهذا أيضًا لم يقبل التزويج بعد، إنَّما قال: قد
زوجتني.
في صحة التزويج إذا قال: اشهدوا أني قد زوَّجت فلانا بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق، فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين، /326/ فقال الزوج: اشهدوا أنّي قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق. وقال بعض
(1) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: أو.