الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٦386
كتاب
الجزء الثالث عشر
قال: قد رضيت بهذا التزويج ثبت ولو قيل له قبلتها زوجة /327/ لك؟ فقال: نعم؛ ثبت.
وقوله: اشهدوا أنَّ فلانة بنت فلان زوجتي وحقها عليَّ، أو على المرأة امرأتي وحقها عليّ وأنا راض أو رضيت - كلاما مبهما ـ؛ فلا أراه يتم به النكاح في الحكم حتّى يقبل النكاح أو التزويج، فيقول: قد قبلتها زوجة لي على كذا من الصداق.
وإذا قيل له: أنت متمّم هذا التزويج؟ فقال: نعم؛ فأرجو أنَّه ثابت لأنَّه لو تزوج عليه رجل فأتم ذلك تمَّ عليه.
والذي عرفنا أن يقول الولي: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانا بفلانة على كذا من الصداق، فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين. ويقول المتزوّج اشهدوا أنّي قد قبلتها زوجة عليّ بهذا الصداق، أو يقول المزوّج بعد فراغه للزوج: قد قبلتها زوجة لك على هذا الصداق، فإذا قال: نعم، أو قال: اقدا قبلت؛ فقد ثبت عليه. فهذا ما يعجبني أن يكون النكاح والتزويج عليه. ومن قال: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانًا بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، فقال الزوج: اشهدوا أنّي قد قبلت؛ فهو (1) تزويج ثابت إذا كان المزوّج وليا.
ومن قال: اشهدوا أني قد زوّجت فلانا بفلانة، ثُمَّ قال: أنت يا فلان قد قبلت فلانة زوجة لك بهذا الصداق؟ فقال: نعم؛ فهذا تزويج ثابت. وأحسن ذلك أن يقول الزوج: /328/ اشهدوا أنّي قد قبلتها زوجة لي بهذا الحق،
من
فإذا قال ذلك شهدوا عليه.
(1) في (م) و (ن): فهذا.