كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩١

باب 20: في العقد وأحكامه

مسألة (1)

391

وذكر الحق والصك والجماعة ذكور، حقوق، ويكتب في الكتاب، ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولي ما فيه.

ويجوز التزويج (3) بعدد من النساء بعقد واحد، ولا يجوز ذلك في

الرجال (3).

مسألة [نكاح اثنين وأكثر بعقدة واحدة

وجائز نكاح اثنين وثلاث وأربع بعقدة واحدة.

ومن تزوج أربعًا في عقدة واحدة؛ وجب عقدة واحدة؛ وجب أن يكون لكلّ واحدة صداق مسمّى وإن اختلف. فإن ذكر لجميعهنَّ صداقًا واحدًا صح النكاح، وكان في الصداق قولان: أحدهما باطل ولكلّ واحدة مهر مثلها، والثاني: جواز الصداق ويقسم الصداق على قدر مهور أمثالهنّ.

ومن

عقد على خمس بعقدٍ واحد بطل الكلّ. فإن عقد على الخامسة

مفردة بطلت وحدها.

مسألة

والعقدة على اثنتين أو ثلاث أو أربع جائز.

ومختلف في نكاح الحرَّة والأمة بعقد واحد؛ فمن يجيز تزويج الحرة يجيز ذلك، وفي أكثره لا يجيزه، والله أعلم.

(1) في (أ): فصل.

(2) في (أ): + «نسخة العقد».

الأمة على

(أ): + ونرجع إلى شيء من ذلِكَ في هذه الصحيفة، ومن باب الصداق إن شاء الله».