الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٢392
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: في تزوج الرجل وليته
(2)
اختلف في تزويج الرجل نفسه بامرأة هو وليها؛ فأجازه قوم؛ واحتجوا بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفيّة وتزوّجها، وجعل صداقها عتقها (1)؛ وللناس أفعاله، إلا ما صح أنه مخصوص به دون أمته
الاقتداء به في جميع من الآيات أو على لسانه.
| مسألة |
أبو عبد الله: ومن تزوج امرأة بشهادة رجلين أحدهما أعمى؛ فجائز.
والمرأة إذا جعل إليها وليّها تزويج نفسها؛ فتزوج نفسها، وأحبّ أن تأمر
من يزوّجها، فإن زوجت نفسها جاز.
وكذلك أحبّ أن تأمر المرأة من يزوّج جاريتها، فإن زوجت
بأس إن شاء الله. وكذلك لها أن تطلّق زوجة عبدها.
مسألة: [في التزويج والصداق]
هي
فلا
رجل تزوج امرأة زوجه أبوها وله بنت غيرها، فقال الأب: هي هذه، وقال هذه، ونسيت البيئة اسمها؛ فالنكاح ينتقض، ويجبر الزوج على
الزوج: بل هي طلاقهما جميعًا ولا شيء عليه. فإن مات الزوج أو ماتتا جميعًا فإن كان اسمهما واحدًا، فقال الأب: الكبيرة، وقال الزوج الصغيرة؛ فالقول قول الأب. وأقول:
الزوج (3) لا يدخل حتى يجدد النكاح /331/ ويجبر الأب على التجديد.
(1) رواه البخاري عن أنس بلفظه، كتاب النکاح باب الوليمة ولو بشاة، ر 4876.
(2) في (م) و (ن): فيجب.
(3) في (م) و (ن) للزوج.