كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٥

395

باب في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار، وما يثبت 21 من ذلك وما لا يثبت ويبطل، وأحكام ذلك

ولا خيار في النكاح، وقيل: الخيار للمرأة، ولا خيار للزوج)؛ وفيه اختلاف. قال الشافعي: النكاح باطل وقال غيره: النكاح جائز والخيار باطل، أن المسألة (2) لا اختلاف فيها.

وزعم

أبو ثور: ومن تزوج امرأة وله الخيار إلى شهر إن شاء تَمَّم وإن شاء نقض؛ فهذا شرط باطل. وإن اشترط في عقدة النكاح أنَّ له الخيار إلى ثلاثة أيام؛ فالنكاح ثابت والشرط باطل، وليس هذا كالبيع.

ومن تزوج امرأة ولها الخيار ثلاثة أيام أو له، فمات أحدهما؛ فأما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل، وأمَّا المرأة فلها الخيار ثلاثًا أو أكثر

من ذلك.

والشرط في عقدة النكاح أنّ كلّ امرأة تزوج عليها فهي طالق، أو طلاق التي يتزوجها بيدها، أو (3) كل سريّة يتّخذها فهي حرة؛ فذلك لا شيء،

وأعتق ما لا يملك.

(1) في (م) و (ن) للرجل. (2) في (م) و (ن): المرأة.

(3) في (أ): «و».

طلق