الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٨398
كتاب
الجزء الثالث عشر
ومن
مسألة: [في المرأة التي لا تقدر النكاح]
أراد تزويج امرأة فقالت: لا أطيق الرجال ولا حاجة لي في ذلك، فقال: إنَّمَا أريدك لحفظ عبيدي ومالي /336/ وتعمري داري)، ولا أريدك لذلك، فاتفقا على أن هدمت عنه نصف صداقها المعروف على ذلك، فلما تزوج غشيها فقالت: إذ قد فعلت (2) فأتمّ لي الصداق؛ قال أبو الوليد ذلك لها، ليعطيها صداقها كاملاً.
وقال: قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه أولادًا، ثُمَّ لم يقدر بعد ذلك على النكاح، فمكثت معه ما شاء الله لا يستطيع حتى ماتت، ثُمَّ طلب امرأة أخرى وقال: حطي عنّي نصف الصداق فإنّي لا أقدر على النكاح؛ فتزوجته على ذلك، فأصاب منها وأتت عليه قوة في ذلك فطلبت منه تمام الصداق، فاحتج أنه كان قال: «إلا أن يسوق الله
يس
شيئًا»؛ فلولا أدرك عندهم هذا القول لألزموه بقية الصداق وكان رجلاً
صادقًا.
مسألة (3): [في الشروط التي لا تجوز في النكاح]
وعن موسى بن عليّ أنَّه قال: ثلاثة لا تجوز في النكاح: رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله أو يعزل عنها عند (4) الجماع، أو لا نفقة لها عليه؛ فشرط الله قبل شرطه
(1) في (أ): جاري.
(2) في (م) و (ن): «إذا فعلت».
(3) في (أ): «فصل» فوقها: «خ مسألة». (4) في (م) و (ن): في.