كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٩

باب 21 في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل

399

او من أثر ا: ومن تزوّج على أن لا جماع فيه، ثُمَّ أراد الجماع؛ فذلك (1) له، وإن كان أنقصها من صداقها لذلك فعليه تمامه.

ومن اشترط العزل فليس له أن يعزل عن زوجته حرَّة كانت أو أمة، وأمَّا أمته فله أن /337/ يعزل عنها.

ومن اشترط على البكر إن قدر أن يفتضها فعليه صداقها، وإن لم يقدر فلا شيء عليه، ثُمَّ لم يقدر؛ فنرى أن مهرها كاملاً عليه.

مسألة [في شرط السكن، وإبطال الجماع

ومن شرط (2) على زوجته السكن معه وقبلت حكم عليها بذلك، قال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ (الطلاق: 6).

وأما الشرط الذي يبطل الجماع لا يثبت؛ لأنَّ المراد في التزويج طلب الولد، فإذا كان شرط بطل ذلك ولم يثبت.

مسألة (3): [في اشتراط ما يفسد النكاح

ومن تزوّج على أن لا نفقة ولا كسوة ولا سكن؛ فالنكاح تام، ولها النفقة والكسوة والسكن إذا أرادت نقض الشرط.

وإن طلقها أيضًا على أن لا كسوة ولا نفقة لها عليه في العدة إذا كانت حاملاً، أو طلّقها ثلاثًا؛ فهذا أيضًا فاسد إذا أرادت نقضه.

(1) في (أ): + هو.

(2) في (م) و (ن): اشترط.

(3) في (أ): «فصل» فوقها: «خ

مسألة».