كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠١

باب 21: في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل

401

مسألة: الشرط في النكاح مع عقدته]

والشرط الذي يكون بين الزوجين يكون مع عقدة النكاح متصلاً بالكلام، ورخص فيه إن كان قبل العقد إذا كان العقد وقع على الشرط الذي اتفقوا عليه ثبت.

مسألة [الاشتراط في النكاح

ومن زوّج ابنته من رجل وجعل بينه وبين زوجها أجلاً، إن جاء بحقها إلى ذلك الأجل وإلا فلا نكاح، فلم يجئ لذلك الأجل أو مات؛ فإنّا نقول: إنَّ الشرط في هذا باطل والنكاح ثابت إن شاء الله.

ومن تزوج على صداق معلوم على أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة، ودخل بها فطلبت ذلك منه إليه؛ فَإنَّه يلزمه ويبطل شرطه عليها | في ذلك. وإن كان زادها على صداقها شيئًا فله أن يرجع فيه ويكون لها صداقها.

فإن تزوجها على غير صداق وشرط عليها عند عقدة النكاح أن له ألف درهم عليها؛ فشرطه باطل. وإذا دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن لم يدخل بها وأراد أحدهما نقض النكاح وكره الآخر؛ فإذا كان تزوجها على (1) هذا الشرط ورضيت فالعقدة منتقضة إذا لم يدخل بها. فإن طلقها قبل الدخول كان لها عليه متعة. / 339/ وإن مات قبل الدخول فلها ميراثها في ماله ولا متعة لها. وإن كان دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن ماتت هي من قبل أن يدخل بها، فإن كانت رضيت بالنكاح؛ فله ميراثه في مالها

ولها متعة عليه لورثتها (2).

(1) في (م) و (ن): عند.

(2) في (أ): + «نسخة ولا متعة عليه لورثتها».