كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٣

باب 21 في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل

403

وقيل في امرأة تزوّجت على أنَّها محكّمة فيما ادعت من الصداق: إنَّها ترد إلى صداق نسائها، فإن كنّ مختلفات فالوسط في ذلك، والله أعلم. ومن شرط عليه عند عقدة النكاح أنَّ من حقها أن إذا ادعت عليه طلاقا المصدقة؛ فلا أرى هذا يلزمه والله أعلم. وقال أبو محمد: إن شرطت ا عليه | أنَّها متى ادعت الطلاق فهي صادقة أو مصدقة؛ فلا تطلق، وإن قال: فقد صدقت طلقت.

فهي

ومن تزوج امرأة وشرط عليها وليّها أنَّه قد زوّجه إيَّاها على مئة نخلة ومئة درهم؛ فإن مات قبلها فلها مالها، وإن ماتت قبله فلا أرى لها [شَيئًا]. قال: أرى هذا شرطًا ضعيفًا.

ومن تزوج امرأة من وهو من أهل عُمان قال موسى هذه خليق أن لا يجوز (1) عليها،

مكة وشرط عليها أنَّه لا يأتيها إلّا أيَّام الموسم

(1).

والله أعلم. ومن تزوج امرأة وشرط عليها أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة، وعليها هي نفقة كلّ ولد ولدته؛ /341/ فلا يثبت هذا الشرط عليها.

كذا

وإن شرط عليه أولياؤها إن لم يأتها بالصداق أو بالنقد إلى يوم وكذا فلا نكاح فزوجوه على ذلك؛ فقال هاشم: هذا شرط يبطل ويثبت النكاح. فإن قالوا: إن جئتنا بالصداق أو بالنقد أحد هذين القولين إلى يوم كذا وإلا فهى طالق؛ فَإنَّها تطلق إن لم يجئ إلى الوقت الذي جعلوه بينهم

من ذلك (2).

(1) في (أ): «خليق أن

يجور».

(2) في (أ): «تمام آخر الباب».