الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٠21.
كتاب
الجزء الثالث عشر
وإذا اشترط الوليّ أن يكون طلاق حرمته في يده فله ذلك، وإن (1) اشترط عليه سكن منزل معلوم) وبلد معلوم
وكذلك لسيّد الأمة أن يشترط على سيّد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده (3). وقد زوج الشيخ حمدالله جارية له بعبد لرجل، واشترط على سيد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده (4).
مسألة: [في اشتراط العتق]
ومن تزوج امرأة ولها أب مملوك له فقالت: أتزوج بك على مئة درهم وتعتق أبي؛ فذلك ثابت لها. فإن لم يعتق أباها فلها قيمته. وإن تزوجها على أبيها وكان أبوها مملوكًا وعلى أن يسلم إليه ألف فطلقها قبل الجواز؛
فلها نصف الأب، والله أعلم.
درهم
وقال أبو الحسن إن تزوّجها على صداق معلوم وعلى أن يعتق أباها فطلقها بعد الدخول ولم يعتق أباها؛ فلها الصداق الذي تزوجها عليه، وقيمة رقبة أبيها إن لم () يعتقه، والله أعلم. وإن طلقها قبل الدخول فإنَّما يجب لها نصف الصداق ونصف قيمة أبيها، وليس عليه أن يعتقه، والله أعلم.
قيل: ما دليلك على ما قلت له: لا يعتق الأب وقد شرطت عليه عتقه؟ قال: لأنَّه، مال، وإذا لم يسلم المال أو أتلفه لزمه مثله أو قيمته في الحكم؛
(1) في (م) و (ن) وأنه إذا». وفي (أ): «وأنه إن»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه بحذف «أنه»،
والله أعلم.
(2) في (م) و (ن): معروف.
(3) في (م) و (ن): بيده.
(4) في (م) و (ن): بيده.
(5) في (أ): + يكن.