الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٣باب 21 في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل
413
وإن شرطت امرأة على زوجها قبل عقدة النكاح أن يكون مقامها ببلدها لأنَّ أولادها؛ فإذا كان الشرط قبل العقد ففي ثبوته اختلاف: فثَبَّته قوم؛ مع ذلك وقع عليه التزويج ويجب عليه الوفاء بما عهد). ولم يثبت ذلك /351/ آخرون في الحكم حتى يكون الشرط مع العقد فيكون حقا عليه. وقال أهل الخلاف: إنَّه شرط باطل.
وإن قالت المرأة: تزوّجني وأنا لا أكلّفك نفقة؛ فلم أر ذلك يثبت في قول أصحابنا.
ومن تزوج امرأة على شرط أنها تدع له نصف الصداق، فلما تزوجها قالت: لا أدع لك شيئًا؛ فقد كذبت به فيما وعدته، ولا يلزمها (3) يمين في ذلك.
مسألة: [في الشروط المجهولة، وغيرها]
قال أبو عبد الله: الشروط المجهولة عند عقدة النكاح تجوز على أهلها
ولا نقض فيها.
ومن تزوج أمة رجل وشرط على سيدها أنَّ كلّ ولد تلده فهو حرّ؛ فله
شرطه.
ماله
ومن تزوج امرأة على أنَّ صداقها في ماله، وعلى أن لا بيع له في ولا هبة حتى تستوفي صداقها والصداق آجل، ثُمَّ تزوج عليها وباعه؛ فهذا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التزويج (4) فيه، ولكن إن حمل دينًا أو صداقًا
(1) في (م) و (ن): فإن. (2) في (م) و (ن): وعد. (3) في (أ): يلزمه. (4) في (أ): الزوج.
(4)