الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٤414
كتاب
الجزء الثالث عشر
ولم يكن له وفاء إلا في ذلك المال كان ذلك المال شرعًا بين الغرماء وبين زوجته التي وقف لها ماله على قدر الحصص.
وكذلك الرجل يداين الرجل على أنَّ حقه في ماله لا ماله لا بيع فيه ولا هبة حتّى يستوفى، ثُمَّ يبيعه ويهبه أو (1) يتزوج عليه؛ فهو مثل الأول.
مسألة اشتراط السكن في الزواج
ومن زوّج حرمته وشرط لها السكن قبل العقدة أو عندها؛ فهو ثابت. كما أنَّه رُبَّما تعاقدوا قبل العقدة بشيء من الحق وأسمعوا شيئًا، فيؤخذ بالذي كان /352/ أولاً، ولا يؤخذ بالسمعة إذا صح ذلك كلّه.
فإن كان شرط عليها السكن في بلد ولم يدع لزوجها شيئًا من صداقها لأجل ذلك؛ فهو ثابت لأنَّ هذا هو حق لها، فقد شرطته مئة نخلة بأرضها وشربها، ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها (2) شرب.
مسألة [الاشتراط في الزواج
ومن زوّج ابنته برجل وكان بينه وبين الرجل أن ليس عليه لها من الحق إلا مئة درهم ويسمع لها عند الشهود، والتزويج بألف درهم، وكان بينهما هذا الشرط، وزوّجها بألف درهما، فلما زوّجها طلبت المرأة ذلك الحق الذي تزوّجت به؛ فإن لها ذلك ولا شيء على الأب له.
ومن شرط عليه في اعقدة النكاح أنه إن جاء بصداق المرأة إلى وقت | كذا وكذا وإلا فهي طالق؛ فلهم شرطهم كان في عقدة النكاح أو بعدها (3).
(1) في (أ) و. (2) في (أ): ذلك.
(3) في (م) و (ن): «عقد النكاح أو بعده».