الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٧باب 21 في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل
417
هذا شرط باطل والنكاح تام، سواء كان هذا الشرط عند عقدة النكاح أو قبله أو بعده؛ فليس هو بشيء، وبذلك يقول الشافعي وأصحاب الرأي. /355/
وروي
أنَّ
(1)
مسألة في الشروط الباطلة
عمر (1) اختصم اختصم إليه في إليه في امرأة شرط لها زوجها ألّا يخرجها من
دارها، فقال عمر (2): لها شرطها. وهو مذهب جابر بن زيد.
وقال بعض أصحابنا: كلّ هذه الشروط باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب اللهِ وَعَل فَهو باطل وإنْ كان مئة شرط» (3)، وهذه الشروط خلاف كتاب الله (4) عل، بل فيها تحريم ما أباحه الله للزوج من النكاح وملك
اليمين.
ومن تزوج امرأة على صداق وشرط عليها قضاء دينه ونفقة عياله، ولم يسم كم ذلك؛ فشرطه يبطل ويتم النكاح، ويرجع إلى أوسط صدقات نسائها.
مسألة: [في متفرّقات]
ا وفي أثرا: وإذا شرط الرجل على المرأة أنَّه إن مات ولم يخلّف وفاء لصداقها؛ فليس لها عليه شيء إلا ما خلف، وإن خلف أكثر من صداقها لم يكن لها إلا صداقها، وأقرّت (5) بهذا؛ حكم به الحاكم لأنَّه إِنَّمَا تقدم على
(1) في (م) و (ن): «ابن عمر».
(2) في (م) و (ن): «ابن عمر».
(3) رواه البخاري، عن عائشة بلفظ قريب، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ر 2060، 759/ 2. ومسلم، مثله، باب إِنَّمَا الولاء لمن أعتق، ر 1504، 1142/ 2.
(4) في (م) و (ن): «خلاف ما قال الله».
(5) في (م): «مسألة وإن أقرت».