كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٨

428

كتاب

الجزء الثالث عشر

ومن تزوج بغير صداق فلم ترض، واختلفا قبل الدخول؛ فالنكاح منتقض، ولا طلاق عليه ولا متعة وكذلك ما أشبه هذا.

ومن تزوج امرأة فنظرها نهاراً أو في ضوء نار بليل من تحت الثوب، أو مش | فرجها؛ فلها الصداق كاملاً. وإن لم يفعل ذلك فلها نصف

الصداق.

بعد

ومن تزوج امرأة على ستين نخلة من ماله في قرية معروفة، /363/ فباع ماله من تلك القرية (1)؛ فبيعه جائز، وعسى أن يكسب فيها مالا ذلك، ولا يحال بينه وبين بيع ماله. وإذا باعه قبل أن يطلب إليه حقها

فالبيع جائز.

ألف

درهم

ملك امرأة فادعت ألف دينار صداقها، وقال الزوج: ومن والمرأة مع والدها بعد؛ فبعض قال: القول قول المرأة إذا لم يدخل بها، فإن أراد الدخول أعطاها ما قالت وإن شاء أن يطلق ويعطيها نصف ما قالت وبعض قال القول قول الزوج وعليها البيئة أنها تدعي الفضل، وبه

نأخذ.

ومن تزوج بخامسة جهلاً، ثُمَّ فارقها قبل الدخول؛ فلا صداق لها. ومن تزوج امرأة على أنَّ صداقها عليه مئة نخلة، فتركت منها خمسين نخلة مؤنة بنيها وكسوتهم عندها، فأقام عندها شهرًا ثُمَّ طلّقها؛ فهذا شرط مجهول، ويحسب لها مؤنة (2) أولادها وتعطى الباقي. ولكن لو تزوجها على نفقة بنيها كان جائزا، فإن طلقها بعد ثلاثة أيَّام ذهب ولم يلزمه من أمرهم

شيء.

(1) في (م) و (ن): البلد.

(2) في (م) و (ن): «مَا مَان». وهو صواب أيضًا.