كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣١

باب 22: في الصداق وأحكامه

مسألة: [في زواج المرأة والدخول بابنتها]

431

وعن موسى بن عليّ: / 364/ أنّ من تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثُمَّ تزوج ابنتها (1) ودخل بها؛ أن للأم نصف الصداق بدخوله على ابنتها، وللبنت صداقها لدخوله عليها. فإن جاز بوالدتها بعدما دخل بابنتها؛ فللابنة الصداق لدخوله عليها، وللأم نصف الصداق لدخوله على ابنتها، وصداق كامل لدخوله عليها بعدما دخل بابنتها، صداق

ونصف.

وفي قياس هذا: أنه إذا تزوج بامرأة ودخل بها، ثُمَّ تزوَّج بابنتها ودخل بها، ثُمَّ وطئ الأم بعدما دخل بالبنت؛ أنَّ للبنت صداقها بدخوله عليها، وللأم صداقها الأول بدخوله على ابنتها وصداق ثان بوطئه إيَّاها بعدما دخل بابنتها، والله أعلم (2).

مسألة: [في امرأة لها صداقان ونصف]

امرأة صار إليها في يوم واحد صداقان ونصف؟

هذه امرأة كان لها على زوجها صداق باق فطلقها وهي حامل، فوضعت وانقضت عدتها بوضع الحمل فأخذت بقيَّة صداقها، ثُمَّ تزوّجت من حينها بزوج ولم يدخل بها وطلقها في يومه، وأخذت وأخذت منه نصف صداقها ولا عدة عليها، ثُمَّ تزوّجت في يومها بزوج ثالث فعجل لها صداقها؛ فصار إليها (3) صداقان ونصف في يوم واحد.

(1) في (م) و (ن): بالبنت.

(2) في النسخ: + وصداق آخر بوطئه إيَّاها بعد دخوله بابنتها. سل».

(3) في (م) و (ن): لها.