الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٢432
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة: [فيمن تزوّج على صداق معيَّن ثُمَّ طلّقها قبل الدخول] ومن تزوج على صداق نخل أو غنم أو عبيد فدفعه إليها، ثُمَّ طلّقها /365/ قبل الدخول وقد تلف ما سلّمه؛ قالوا: إن عليها له ردّ نصف الصداق عليه وإن تلف. قال بعضهم: وأنا يعجبني ألا تردّ عليه شيئًا ـ إلا إن وجدنا أثرًا وعسى أن نجده -؛ لأنَّ لها نصف الصداق، وهي أمينة في النصف الباقي، فإذا دخل بها استوجبته كله.
فإن كان نخلاً أو غيرها مِمَّا يجوز، رهنه فرهنته (2) فضاع؛ فعليها أن تضمن نصف الصداق لأنها قد أحدثت فيه حدثًا.
وإن دفع إليها دراهم فتلفت افعليها أن تغرم له؛ لأن الدراهم ليست |
بمنزلة غيرها.
وإن قضاها نخلاً وأكلتها سنين، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول؛ فيلزمها ردّ ا نصف | ما أكلت من ثمرة النخل.
وإن قضاها جارية فولدت أولادًا، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول؛ فإنَّها تردّ نصف الأمة ونصف أولادها.
وقال بعض: أما الحيوان فتردّ نصف ما دفع إليها، وأما النخل والأرض فعليها ردّ نصف ما في يدها من الأصل. فإن كانت جارية فولدت أولادًا أو تجرت بما دفع إليها (3) حتَّى ربحت فيه النصف، ثُمَّ فارقها؛ فعليها أن تردّ
كل ما صار عندها.
(1) في (أ): و.
(2) في (أ): فوهبته.
(3) في (م) و (ن): واتجرت بما في يدها حتى ربحت فيه بما دفع إليها».