الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٤434
كتاب
الجزء الثالث عشر
مسألة [فيمن تزوج على شيء]
قال أبو محمد: من تزوج امرأة على عبدين، فساقهما إليها فمات أحدهما، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول؛ قال: قال بعض: تردّ نصف قيمة الحيّ ونصف قيمة الميت. اواقال بعض: نصف قيمة الحي ويكون شريكا في الميت.
وإن تزوج على صداق معلوم من نخل أو أرض أو حيوان أو ذهب أو فضة، ثُمَّ دفع إليها صداقها من أيّ الأجناس كان، ثُمَّ فارقها قبل الدخول، ثُمَّ أراد أن يرجع عليها بنصف الصداق وقد تلف بعض ما دفعه إليها /367/ أو كلّه؛ فما كان من النخل والأرض فأصابته جائحة فإن ما ذهب بينهما وما بقي بينهما. والحيوان فيه اختلاف؛ قال بعض عليها النصف مِمَّا تلف. ومنهم من قال (1): لا شيء عليها. وأما إن كان ذهبًا أو فضة فتلف؛ فَإنَّها ضامنة للنصف الذي يبقى ويسترجع
عليها به.
ومن تزوج على نخل، وسلمها إليها واستغلتها، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول؛ فَإنَّها تردّ عليه نصف النخل ونصف الغلة. فإن تلف النخل تردّ شيئًا وتردّ ما بقي من النخل.
فإن قضاها جارية فولدت أولادًا كثيرًا، ومات منهم ا أحدا أو ماتوا جميعًا؛ ففيه اختلاف منهم من فرّق بين الحيوان والأصل، وقال: ليس عليها إلا ردّ قيمة الجارية. ومنهم: من جعلهم كالأصول.
(1) في (م) و (ن): يقول.