الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٦436
كتاب
الجزء الثالث عشر
المرأة؛ قال الله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ. وقال أبو عبد الله: كسوة تامة أو خمسون درهما.
وعن ابن عمر أنَّه قال: أدنى ما أراه يجزئ من المتعة ثلاثون درهما أو
شبهها.
وعن ابن عباس أنَّه قال: أرفع المتعة الخادم ثُمَّ دون ذلك الكسوة ثُمَّ دون ذلك النفقة. وقال: أوسط المتعة درع وخمار وملحفة. /369/ وقال الشافعي): أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وملحفة. وقال قوم: نصف صداق مثلها. وقال قوم أو ضعه ثوب وأرفعه الخادم.
وإن فارقها قبل الجواز ولها صداق معروف؛ فلها نصف الصداق. وإن مات قبل الجواز اولها صداق |؛ فلها الصداق كله والميراث، وعليها عدة المميتة. وقال بعض أصحابنا لها نصف الصداق، ولا خلاف بينهم في
العدة.
عن أصحاب أبي حنيفة وليس لامرأة صداق مسمى متعة، ولا لمن يصير إليه نصف صداق. وإن فارقها قبل الجواز فلا عدة عليها.
وإن مات فحبست نفسها عمدا عن التزويج بقدر العدة؛ فقيل لها الميراث أيضا ونصف الصداق. وفي بعض القول: لها الصداق كلُّه والميراث، وعليها عدة المميتة. وإن تزوَّجت فلها نصف الصداق ولا ميراث لها، وما أرى عليها يمينا بالله ما أرادت أن تزوّج قبل أن تخلو عدتها، أو أنها قد حبست نفسها بعده مثل المدخول بها، والله أعلم.
(1) في (أ): + «نسخة الشعبي».