الجزء الثالث عشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٧باب 22: في الصداق وأحكامه
| مسألة | فيمن تُوفِّي ولم يفرض لزوجه صداقا]
437
قال أبو محمد الله: من تزوّج امرأة ولم يفرض لها حتَّى مات؛ فَإنَّها ترثه ولا صداق لها). وأهل الخلاف يوجبون لها الصداق والميراث؛ وذلك أنهم ذكروا أن ابن مسعود قال: أحكم في هذه المسألة برأيي، فأوجب لها الصداق والميراث، فقال له رجل من أصحاب النبي علي: هذا حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله أنَّني (2) وافقت الحق. وأصحابنا لم يقولوا بذلك (3). ووجدت (4) عن مالك في كتاب الحاوي): يذكر | أنَّ | قضيَّة عبد مسعود في هذا قد خالفه فيها عليّ وابن عمر وابن عباس قال: والنظر معهم
6
(2)
الله
بن
(6)
وعن عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم قالوا في موت الزوج وحده حسبها () الميراث ولا مهر لها. وعند أبي حنيفة: أنَّه لا يجب
(1) في (أ): + «يتلوه شيئًا آخر من الباب، وبينه هذه المسألة إلى رجل». وفي النسخ: + «مسألة: رجل تزوج امرأة ثُمَّ اختلف هو والوليّ، فقال الولي /360/ زوجتك حرمتي على صداق ألف درهم، وقال المتزوّج تزوّجتها على صداق مئة درهم؛ فالقول قول الزوج قبل الدخول، والقول بعد الدخول قول الوليّ. فإذا طلّقها الزوج ولم يكن دخل بها يسلّم
| نصف | ما أقر». وهذه المسألة ليس هنا موضعها؛ لأنَّ المسألة السابقة لم تتم. (2) في النسخ: الذي؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) في (م) و (ن): «يفعلوا ذلك».
(4) في (م) و (ن): ويذكر.
(5) كتاب الحاوي: لعله لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (364 - 450 هـ): فقيه أصولي مفسر شافعي. ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد. ولي القضاء في بلدان كثيرة. أخذ عن: أبي القاسم الصحيري وحامد الإسفراييني. وعنه الخطيب البغدادي وابن كادش. له: الحاوي الكبير في فقه الشافعية (نيف وعشرون جزءا)، والأحكام السلطانية، وأدب الدين والدنيا … انظر: الزركلي: الأعلام، 327/ 4.
(6) في (م) و (ن): «قال والفطن».
(7) في (م) و (ن): حبسها.