كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥١

باب 22: في الصداق وأحكامه

451

فإن قال قبل الجواز: قد زوّجني الولي بألف وقد كان بيني وبينك مئة درهم، فرضيت بالمئة؛ فليس عليه لها إلا المئة، والله أعلم ابذلك وأحكما. اختلف في حلوان المرأة فقال قوم هو مهرها. قال: ويقال: لا، بل هو ما كانت تعطى على متعتها بمكة.

والحلوان: الرشوة، مثل: أن يعطي الرجل الرجل شيئًا ليزوجه بذات محرم منه والحلوان: أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وهو عار عند العرب. وقالت امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان من بناتنا».

مسألة: [فيمن خالع أو آلى من امرأته ثُمَّ تزوّجها ثُمَّ طلّقها قبل الدخول] ومن خالع امرأته، ثُمَّ تزوَّجها في عدتها، ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها في التزويج الثاني؛ فلها صداقها، تاما، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب. وإن كان قد دخل بها في التزويج الأول، اثُمَّ خالعها ا، ثُمَّ تزوَّجها ثانية بعد انقضاء عدتها، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول (1) بها في التزويج الثاني؛ فلا عدة

عليها ولها عليه نصف الصداق.

ومن آلى من امرأته فخرجت بالإيلاء منه، ثُمَّ تزوّجها، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول بها؛ فلها نصف الصداق بالتزويج (2) الآخر، ولها صداقها تاما بتزويجها الأوَّل وبخروجها (3) بالإيلاء، والثانية بالإيلاء [كذا]، اوالا يلحقها

الطلاق (4)؛ لأنها هي أملك بنفسها.

(1) في (م) و (ن): «قبل أن يدخل».

(2) في (م) و (ن): بالنكاح.

(3) في (أ): ويخرجها.

(4) في (أ): «الطلاق نسخة النكاح».