كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٥

باب 22: في الصداق وأحكامه

455

وقد ملكها يوسف عليهم، وإنَّما تقدير الكلام جعلوا الشيء الذي كان

بضاعة لهم.

مسألة (1): [في متفرقات]

لأَنَّ طلق قبل الدخول وقد سمى لها صداقًا؛ فلا متعة بإجماع ومن الزوج يرجع بنصف ما ملكت عنه.

ووجوب المهر للمرأة إنَّما يراعى به علمها وإثبات النسب إنَّما يراعى

علم الوطء به.

فلو وطئ رجل امرأة يعلم أنَّه زان بها، والمرأة تظنُّه زوجا لها؛ فلها عليه مهر مثلها، فإن جاءت بولد في هذه الحال لم يلحق بالواطئ ولكن إن وطئها وعنده أنَّها زوجته وهي تعلم أنَّه أجنبي فلا مهر لها، وإن جاءت بولد

لحقه.

تمام المسألة قال: إن كانت بكرًا فلها صداق نسائها، وإن كانت ثيبا

فليس لها إلا ما فرض لها وليها قال وهكذا قال أبو المؤثر الله .. وعن أبي عبد الله: وإذا قضى رجل امرأته صداقها وكان شرطها عليه أجلاً، ثُمَّ بدا له أن يرجع فيه ويأخذه منها؛ فليس ذلك له إذا قضاها إيَّاه وهو لها. ومن ملك امرأة، ثُمَّ وطئها من فوق ثوب صفيق أو رقيق، ثُمَّ طلّقها؛ فلها عليه صداقها كاملاً.

وإذا تزوج رجل من الباطنة امرأة من نزوى وله مال بالباطنة ومال / 385/ بنزوى وهو يتمّ الصلاة فيهما جميعا؛ فله أن يعطيها صداقها من

(1) في (م) و (ن): فصل.